المسألة ٨٬٥٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ وإن كان عرضاً فقال: بعه وضارب بثمنه، صح؛ لأن الثمن عين مال رب المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة