المسألة ٨٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ ويصح توقيتها، فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، نص عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة