المسألة ٨٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ وعنه: لا يصح، اختارها أبو حفص؛ لأنه عقد يجوز مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة