فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٠٣ إلى ٨٬٥٠٧

  1. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،

  2. ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلاً بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة،

  3. ويصح توقيتها، فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، نص عليه،

  4. وعنه: لا يصح، اختارها أبو حفص؛ لأنه عقد يجوز مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح،

  5. ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل.