المسألة ٨٬٥٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة