المسألة ٨٬٥٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ فإن كان ألفاً فاشترى عبداً بألف، فهو للمضاربة؛ لأنه مأذون فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة