فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥١٩ إلى ٨٬٥٢٣
-
٢/١٥٤٢/١٥٤
وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال؛ لأن الإذن لم يتناول غيره.
-
فإن كان ألفاً فاشترى عبداً بألف، فهو للمضاربة؛ لأنه مأذون فيه.
-
فإن اشترى آخر، لم يدخل في المضاربة؛ لأنه غير مأذون فيه، وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه.
-
فإن تلف الألف قبل نقده في الأول، فعلى رب المال الثمن؛ لأن الشراء بإذنه، ويصير رأس المال الثمن الثاني؛ لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه،
-
وإن تلف قبل الشراء، لم يدخل المشتري في المضاربة؛ لأنها انفسخت قبل الشراء، لتلف رأس المال وزوال الإذن.