المسألة ٨٬٥٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ فإن اشترى آخر، لم يدخل في المضاربة؛ لأنه غير مأذون فيه، وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة