المسألة ٨٬٥٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال، صح، ويصير الثاني هو المضارب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة