المسألة ٨٬٥٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦ فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح، لم يستحق شيئاً؛ لأن الربح يستحق بمال، أو عمل، وليس له واحد منهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة