المسألة ٨٬٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٨ج ٢ ص ١٥٨ فإذا شرطا التسوية، فقد شرط أحدهما جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة