فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٨ج ٢ ص ١٥٨

وإن دفع إليه ألفاً، وقال: أضف إليها ألفاً من مالك، والربح بيننا، لك ثلثاه ولي ثلثه، جاز، وكان شركة وقراضاً، وللعامل النصف بماله، والسدس بعمله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد