المسألة ٨٬٧١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده، فلم يصح، كالسلم في مثله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة