فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠

وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء، كالحنطة، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء، ويمكن زرعها، صح؛ لأنه يمكن زرعها بفتحه، كما يمكن سكنى الدار بفتحها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد