المسألة ٨٬٨١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ وإن علم أنه ينحسر عادة، صح؛ لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة