المسألة ٨٬٨٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليرقيها، أما للشرب، فمحظور، لا يحل أخذ الأجرة عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة