المسألة ٨٬٨٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١ فإن كانت مما تبقى عينه دائماً كالعنبر، جازت إجارته للشم، لما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة