فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٨٣٤ إلى ٨٬٨٣٥

  1. ٢/١٧١٢/١٧١

    ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده، كالرياحين؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائماً، فجرت مجرى المطعوم،

  2. فإن كانت مما تبقى عينه دائماً كالعنبر، جازت إجارته للشم، لما تقدم.