فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٨٣٤ إلى ٨٬٨٣٥
-
٢/١٧١٢/١٧١
ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده، كالرياحين؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائماً، فجرت مجرى المطعوم،
-
فإن كانت مما تبقى عينه دائماً كالعنبر، جازت إجارته للشم، لما تقدم.