فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٢ج ٢ ص ١٧٢

وإن اكترى ظهراً للركوب، اشترط معرفته، برؤية أو صفة لأنه يصح بيعه بهما، وذكر المهملج والقطوف من الخيل؛ لأن سيرهما يختلف، ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره؛ لأنه يختلف بالمركوب والراكب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد