المسألة ٨٬٨٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٢ج ٢ ص ١٧٢ ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية؛ لأن التفاوت بينهما يسير، وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة