المسألة ٨٬٨٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ وإن استأجر ظئراً، اشترط معرفة الصبي بالتعيين؛ لأن الرضاع يختلف به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة