فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٨٧١ إلى ٨٬٨٨١
-
٢/١٧٣٢/١٧٣
وإن استأجر راعياً مدة، صح؛ لأن موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أجر نفسه لرعاية الغنم ثماني سنين،
-
ويشترط معرفة الحيوان؛ لأن لكل جنس تأثيراً في إتعاب الراعي،
-
ويجوز أن يكون على معين، وعلى موصوف في الذمة،
-
فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد؛ لأن العمل يختلف به،
-
وإن استأجر ظئراً، اشترط معرفة الصبي بالتعيين؛ لأن الرضاع يختلف به،
-
ولا تأتي عليه الصفة،
-
وإن استأجر رجلاً ليحفر له بئراً، أو نهراً، اشترط معرفة الأرض؛ لأن الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض، والعمق؛ لأن الغرض يختلف بذلك كله،
-
وإن استأجره لبناء حائط، اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه، وآلته من لبن أو طين أو غيره؛ لأن الغرض يختلف بذلك كله،
-
وإن استأجره لضرب لبن، اشترط معرفته الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد، وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها.
-
فإن كان في ما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه، رجع فيه إلى أهل الخبرة به، ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح، من لا يعرف شروطه، رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه،
-
وإن عجز عن معرفته، وكل فيه من يعرفه ليعقده.