المسألة ٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠ والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة