المسألة ٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦ج ١ ص ٣٦ وإن اجتمع مستعمل إلى مثله، فهو باق على المنع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة