المسألة ٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦ج ١ ص ٣٦ فإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين، فالكل طهور؛ لأن القلتين تزيل حكم النجاسة، فالاستعمال أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة