فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤

فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته فيضمن؛ لأنه أتلفه بعدوانه، وما لا فلا ضمان عليه؛ لأنه سلم نفس إلى صاحب العمل، فأشبه الخاص،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد