المسألة ٩٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤ ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه؛ لأنها أمانة في يده، فأشبه المودع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة