المسألة ٩٬٠٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥ وإن قال: هو يكفيك قميصاً فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكفه لم يضمنه؛ لأنه قطعه بإذن مطلق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة