فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٠٨٨ إلى ٩٬٠٨٩
-
٢/١٨٥٢/١٨٥
ولو قال لخياط: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه، فلم يكفه، ضمنه؛ لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد،
-
وإن قال: هو يكفيك قميصاً فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكفه لم يضمنه؛ لأنه قطعه بإذن مطلق.