المسألة ٩٬١١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ وإن فسخه الجاعل بعد التلبس به، فعليه أجرة ما عمل العامل؛ لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة