فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬١١٤ إلى ٩٬١١٩
-
٢/١٨٧٢/١٨٧
وهي عقد جائز؛ لأنها تنعقد على مجهول، فكانت جائزة كالمضاربة، وأيهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل،
-
وإن فسخه العامل قبل تمام العمل،
-
فلا شيء له، لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركه،
-
وإن فسخه الجاعل بعد التلبس به، فعليه أجرة ما عمل العامل؛ لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له،
-
وإن تم العمل، لزم العقد ووجب الجعل؛ لأنه استقر بتمام العمل، فأشبه الربح في المضاربة،
-
وإن زاد في الجعل، أو نقص منه قبل الشروع في العمل، جاز؛ لأنه عقد جائز، فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة.