المسألة ٩٬١٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار؛ لأنهم اشتركوا في العمل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة