المسألة ٩٬١٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ فإن جعل لواحد في رده ديناراً، ولآخر اثنين، ولآخر ثلاثة، فلكل واحد منهم ثلث جعله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة