المسألة ٩٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ وإن جعل لواحد جعلاً، فأعانه آخر، فالجعل كله للمجعول له؛ لأن العمل كله له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة