المسألة ٩٬١٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ وإن جعل لواحد منهم ثوباً، فله ثلث أجرة المثل؛ لأنه عوض مجهول، فاستحق ثلث أجرة المثل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة