فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨

وإن نادى غير صاحب الضالة: من ردها، فله دينار، فردها رجل، فالدينار على المنادي؛ لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل، لم يضمن المنادي؛ لأنه لم يضمن، إنما حكى قول غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد