فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬١٢٩ إلى ٩٬١٣٤
-
٢/١٨٨٢/١٨٨
ومن عمل لغيره عملاً بغير جعل،
-
فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته بغير عوض، فلم يستحقه،
-
وإن التقط لقطة قبل الجعل،
-
ثم بلغه الجعل لم يستحقه؛ لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها، فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب،
-
وإن التقطها بعد الجعل، ولم يعلم بذلك لم يستحقه؛ لأنه تطوع بالالتقاط،
-
وإن نادى غير صاحب الضالة: من ردها، فله دينار، فردها رجل، فالدينار على المنادي؛ لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل، لم يضمن المنادي؛ لأنه لم يضمن، إنما حكى قول غيره.