فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬١٢٩ إلى ٩٬١٣٤

  1. ٢/١٨٨٢/١٨٨

    ومن عمل لغيره عملاً بغير جعل،

  2. فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته بغير عوض، فلم يستحقه،

  3. وإن التقط لقطة قبل الجعل،

  4. ثم بلغه الجعل لم يستحقه؛ لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها، فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب،

  5. وإن التقطها بعد الجعل، ولم يعلم بذلك لم يستحقه؛ لأنه تطوع بالالتقاط،

  6. وإن نادى غير صاحب الضالة: من ردها، فله دينار، فردها رجل، فالدينار على المنادي؛ لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل، لم يضمن المنادي؛ لأنه لم يضمن، إنما حكى قول غيره.