المسألة ٩٬١٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ وإن رده من المصر، فله دينار؛ لأنه يروى عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة