المسألة ٩٬١٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ فإن مات السيد، استحق الجعل في تركته، وما أنفقه على الآبق في قوته، رجع به على سيده، سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة