المسألة ٩٬١٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩ ولا تجوز المسابقة بين جنسين، كالخيل والإبل؛ لأن تفاضل الجنسين معلوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة