فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩

فأما النوعان كالعربي والهجين، والبختي والعرابي، فقال القاضي: تجوز المسابقة بينهما؛ لأن الجنس يشملهما، فأشبها النوع الواحد، وقال أبو الخطاب: لا تصح؛ لأنهما يختلفان في الجري عادة، فأشبها الجنسين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد