المسألة ٩٬١٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩١ج ٢ ص ١٩١ وإن مات أحد المركوبين، بطلت المسابقة؛ لأن العقد تعلق بعينه، فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة