المسألة ٩٬١٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩١ج ٢ ص ١٩١ وإن مات الراكب، لم تبطل؛ لأنه غير المعقود عليه، وللوارث أن يقوم مقامه، وله أن لا يفعل؛ لأن العقد جائز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة