المسألة ٩٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣ فإن أصاب سهمًا في الغرض قد عرق إلى فوقه حسب له؛ لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة