المسألة ٩٬٢١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣ وإن كان السهم معلقًا بنصله، وباقيه خارج من الغرض، لم يحسب له ولا عليه؛ لأن بينه وبين الغرض طول السهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة