المسألة ٩٬٢٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ الشرط السابع: أن يكون عدد الإصابة معلومًا، كخمسة من عشرين ونحوها، ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة