المسألة ٩٬٢٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ الشرط السادس: أن يكون الرشق معلومًا، والرشق بكسر الراء: عدد الرمي؛ لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة