المسألة ٩٬٢٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ وإن مات أحد الراميين، أو ذهبت يده، بطل العقد؛ لأن المعقود عليه تلف، فأشبه موت الفرس في السباق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة