فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٢٩٥ إلى ٩٬٢٩٩
-
٢/١٩٦٢/١٩٦
وإن مات أحد الراميين، أو ذهبت يده، بطل العقد؛ لأن المعقود عليه تلف، فأشبه موت الفرس في السباق،
-
وإن مرض أو رمد لم تبطل؛ لأنه يمكن الاستيفاء بعد زوال العذر، وله الفسخ؛ لأن فيه تأخير المعقود عليه، فملك الفسخ كالإجارة،
-
وإن عرض مطر، أو ريح، أو ظلمة؛ أخر إلى زوال العارض،
-
وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذر، فله ذلك إن قلنا: هي جعالة؛ لأنها جائزة، وليس له ذلك إن قلنا: هي إجارة،
-
ويكره للأمين مدح أحدهما أو زجره؛ لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه.