المسألة ٩٬٣٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها، أو تصرفه فيها جاز؛ لأن المقصود يحصل، وقد جاء ذلك في حديث أبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة